( وأما )
حكم المس فلا خلاف في أن المصافحة حلال لقوله عليه الصلاة والسلام {
تصافحوا تحابوا } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10546إذا لقي المؤمن أخاه فصافحه تناثرت ذنوبه } ولأن الناس يتصافحون في سائر الأعصار في العهود والمواثيق فكانت سنة متوارثة واختلف في القبلة والمعانقة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله
يكره للرجل أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا بأس به ( ووجهه ) ما روي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33301لما قدم nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه } وأدنى درجات فعل النبي الحل وكذا روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يقبل بعضهم بعضا ويعانق بعضهم بعضا واحتجا بما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8943أيقبل بعضنا بعضا فقال لا فقيل أيعانق بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام لا فقيل أيصافح بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام نعم } وذكر الشيخ
أبو منصور رحمه الله أن المعانقة إنما تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة في حالة التجرد فأما إذا قصد بها المبرة والإكرام فلا تكره وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم فإذا زال عن تلك الحالة أبيح وعلى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يحمل الحديث الذي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله والله أعلم بالصواب .