ولا بأس
للرجل أن يعزل عن أمته بغير إذنها ( وأما )
المنكوحة فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها بالإجماع لأن لها في الولد حقا وفي العزل فوت الولد ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه فإذا رضيت جاز وإن كانت أمة فلا بد من الإذن أيضا بلا خلاف لكن الكلام في أن الإذن بذلك إلى المولى أم إليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله الإذن فيها إلى مولاها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله إليها ( وجه ) قولهما أن لها حقا في قضاء الشهوة والعزل يوجب نقصانا فيه ولا يجوز إبطال حق الإنسان من غير رضاه ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أن الكراهة في الحرة لمكان خوف فوت الولد الذي لها فيه حق والحق ههنا في الولد للمولى لا للأمة وقولهما فيه نقصان قضاء الشهوة فنعم لكن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال ألا ترى أن من الرجال من لا ماء له وهو يجامع امرأته من غير إنزال ولا يكون لها حق الخصومة دل أن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال والله سبحانه وتعالى أعلم .