ويكره
اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وهي لعب تستعمله
اليهود لأنه قمار أو لعب وكل ذلك حرام ( أما ) القمار فلقوله عز وجل {
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } وهو القمار كذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن سيدنا عمر رضي الله عنهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان وعن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال الشطرنج ميسر الأعاجم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
ما ألهاكم عن ذكر الله فهو ميسر } ( وأما ) اللعب فلقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28802كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه } وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34147ما أنا من دد ولا دد مني } وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه رخص في اللعب بالشطرنج وقال لأن فيه تشحيذ الخاطر وتذكية الفهم والعلم بتدابير الحرب ومكايده فكان من باب الأدب فأشبه الرماية والفروسية وبهذا لا يخرج عن كونه قمارا ولعبا وكل ذلك حرام لما ذكرنا وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف التسليم على اللاعبين بالشطرنج تحقيرا لهم لزجرهم عن ذلك ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه لأن ذلك يشغلهم عما هم فيه فكان التسليم بعض ما يمنعهم عن ذلك فلا يكره .