( وأما ) .
الذي ثبت حرمته في حق الرجال دون النساء فثلاثة أنواع منها
لبس الحرير المصمت من الديباج والقز لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5622أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5447أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه حلة فقال يا رسول الله كسوتني حلة [ ص: 131 ] وقد قلت في حلة عطارد إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها وفي رواية إنما أعطيتك لتكسو بعض نسائك } فإن قيل أليس روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5623أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج ؟ } قيل نعم ثم نسخ لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32129لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة حريرا أهداها له أكيدر دومة وذلك قبل أن ينهي عنه } كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهذا في غير حال الحرب .
( وأما ) في حال الحرب فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يكره
لبس الحرير في حال الحرب وجه قولهما أن في لبس الحرير في حال الحرب ضرورة لأنه يحتاج إلى دفع ضرر السلاح عنه والحرير أدفع له وأهيب للعدو وأيضا فرخص للضرورة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين حال الحرب وغيرها .
وما ذكراه من الضرورة يندفع بلبس ما لحمته حرير وسداه غير حرير لأن دفع ضرر السلاح وتهيب العدو يحصل به فلا ضرورة إلى لبس الحرير الخالص فلا تسقط الحرمة من غير ضرورة ولا فرق بين الكبير والصغير في الحرمة بعد أن كان ذكرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38854هذان حرامان على ذكور أمتي } إلا أن اللابس إذا كان صغيرا فالإثم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه كما إذا سقي خمرا فشربها كان الإثم على الساقي لا عليه كذا ههنا هذا إذا كان كله حريرا وهو المصمت فإن كانت لحمته حريرا وسداه غير حرير لا يكره لبسه في حال الحرب بالإجماع لما ذكرنا من ضرورة دفع مضرة السلاح وتهيب العدو فأما في غير حال الحرب فمكروه لانعدام الضرورة وإن كان سداه حريرا ولحمته غير حرير لا يكره في حال الحرب وغيرها وههنا نكتتان إحداهما أن الثوب يصير ثوبا للحمة لأنه إنما يصير ثوبا بالنسج .
والنسج تركيب اللحمة بالسدى فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف الحكم إليه وهذه النكتة تقتضي إباحة لبس الثياب العتابي والنكتة الثانية وهي نكتة الشيخ
أبي منصور أن السدى إذا كان حريرا واللحمة غير حرير يصير السدى مستورا باللحمة فأشبه الحشو وهذه النكتة تقتضي أن لا يباح لبس العتابي لأن سداه ظاهر غير مستور والصحيح هو النكتة الأولى لأن رواية الإباحة في لبس مطلق ثوب سداه حرير ولحمته غير حرير منصوصة فتجري على إطلاقها فلا تناسبها إلا النكتة الأولى ولو جعل حشو القباء حريرا أو قزا لا يكره لأنه مستور بالظهارة فلم يحصل معنى التزين والتنعم ألا يرى أن لابس هذا الثوب لا يسمى لابس الحرير والقز ولو جعل الحرير بطانة يكره لأنه لابس الحرير حقيقة وكذا معنى التنعم حاصل للتزين بالحرير ولطفه .
هذا إذا كان الحرير كثيرا فإن كان قليلا كأعلام الثياب والعمائم قدر أربعة أصابع فما دونها لا يكره وكذا العلم المنسوج بالذهب لأنه تابع والعبرة للمتبوع ألا ترى أن لابسه لا يسمى لابس الحرير والذهب وكذا جرت العادة بتعمم العمائم ولبس الثياب المعلمة بهذا القدر في سائر الأعصار من غير نكير فيكون إجماعا وكذا الثوب والقلنسوة الذي جعل على أطرافها حرير لا يكره إذا كان قدر أربعة أصابع فما دونها لما قلنا .
وروي {
أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس فروة وعلى أطرافها حرير } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يسع ذلك في القلنسوة وإن كان أقل من أربعة أصابع وإنما رخص
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عرض الثوب وذكر في نوادر
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يكره تكة الديباج والإبريسم لأنه استعمال الحرير مقصودا لا بطريق التبعية فيكره وإن قل بخلاف العلم ونحوه هذا الذي ذكرنا حكم لبس الحرير .