( وأما )
الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذكره في الموطإ وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يكره ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص وقد حصل باستعمال الإناء فيكره ( وجه ) قولهما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة بالحرير وعلى هذا الخلاف
الجلوس على السرير المضبب والكرسي والسرج واللجام والركاب والثفر المضببة وكذا
المصحف المضبب على هذا الخلاف وكذا
حلقة المرأة إذا كانت من الذهب ولبس ثوب فيه كتابة بذهب على هذا الاختلاف .