بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
النطق ليس بشرط ، لانعقاد البيع والشراء ولا لنفاذهما وصحتهما ، فيجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ; لأنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ، قامت الإشارة مقام عبارته ، هذا إذا كان الخرس أصليا بأن ولد أخرس ، فأما إذا كان عارضا بأن طرأ عليه الخرس فلا ، إلا إذا دام به حتى وقع اليأس من كلامه وصارت الإشارة مفهومة فيلحق بالأخرس الأصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية