وأما
الشطر في باب الخلع فمن جانب الزوج يتوقف بالإجماع حتى لو
قال : خالعت امرأتي الغائبة على كذا فبلغها الخبر فقبلت جاز .
وأما من جانب المرأة فلا يتوقف بالإجماع ، حتى لو
قالت : اختلعت من زوجي فلان الغائب على كذا ، فبلغه الخبر فأجاز لم يجز ، ووجه الفرق أن الخلع في جانب الزوج يمين ; لأنه تعليق الطلاق بقبول المال فكان يمينا ، ولهذا لا يملك الرجوع عنه ، وتصح فيه الإضافة إلى الوقت ، والتعليق بالشرط بأن يقول الزوج : خالعتك غدا ، وإن قدم فلان فقد خالعتك على كذا ، وإذا كان يمينا فغيبة المرأة لا تمنع صحة اليمين كما في التعليق بدخول الدار ، وغير ذلك .
وأما من جانب المرأة فهو معاوضة ، ولهذا لا يصح تعليقه بالشرط من جانبها ، ولا تصح إضافته إلى ، وقت ، وتملك الرجوع قبل إجازة الزوج ، وإذا كان معاوضة فالشطر في المعاوضات لا يتوقف كما في البيع ، وغيره .