وكذا
الشطر في إعتاق العبيد على مال من جانب المولى يتوقف إذا كان العبد غائبا ، ومن جانب العبد لا يتوقف إذا كان المولى غائبا ; لأنه من جانبه تعليق العتق بالشرط ، ومن جانب العبد معاوضة والأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر على ما ، وراء المجلس ; يصح الرجوع عنه ، ولا يصح تعليقه بالشرط ، وإضافته إلى الوقت كما في البيع ، والإجارة ، والكتابة ، وفي كل موضع يتوقف الشطر على ما وراء المجلس لا يصح الرجوع عنه ، ويصح تعليقه بالشرط ، وإضافته إلى الوقت كما في الخلع من جانب الزوج ، والإعتاق على مال من جانب المولى ، والله - سبحانه ، وتعالى - أعلم .