وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38607نهى عن بيع اللبن في الضرع ، وبيع عسب الفحل } ; لأن عسب الفحل ضرابه ، وهو عند العقد معدوم ، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38678نهى عن عسب الفحل } ، ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب ، وهو الضراب ; لأن ذلك جائز بالإعارة فيحمل على البيع ، والإجارة إلا أنه حذف ذلك ، وأضمره فيه كما في قوله تعالى {
واسأل القرية } ، وغير ذلك .