بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا قال : بعتك هذا الياقوت بكذا فإذا هو زجاج أو قال : بعتك هذا الفص على أنه ياقوت بكذا فإذا هو زجاج [ ص: 140 ] أو قال : بعتك هذا الثوب الهروي بكذا فإذا هو مروي ، أو قال : بعتك هذا الثوب على أنه مروي فإذا هو هروي لا ينعقد البيع في هذه المواضع ; لأن المبيع معدوم ، والأصل في هذا أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى ، فالعبرة للتسمية ، ويتعلق العقد بالمسمى ، وإن كان من جنسه لكن يخالفه في الصفة فإن تفاحش التفاوت بينهما ، فالعبرة للتسمية أيضا عندنا ، ويلحقان بمختلفي الجنس ، وإن قل التفاوت فالعبرة للمشار إليه ، ويتعلق العقد به ، وإذا عرف هذا فنقول : الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان ، وكذا الهروي مع المروي نوعان مختلفان ; فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدوم فيبطل ولا ينعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية