وكذا
لو باع دارا على أن بناءها آجر ، فإذا هو لبن لا ينعقد ; لأنهما يتفاوتان في المنفعة تفاوتا فاحشا فكانا كالجنسين المختلفين ، وكذا لو
باع ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر ، فإذا هو مصبوغ بزعفران لا ينعقد ; لأن العصفر مع الزعفران يختلفان في اللون اختلافا فاحشا ، وكذا لو
باع حنطة في جولق فإذا هو دقيق أو شرط الدقيق فإذا هو خبز لا ينعقد ; لأن الحنطة مع الدقيق جنسان مختلفان وكذا الدقيق مع الخبز ألا ترى : أن من غصب من آخر حنطة وطحنها ينقطع حق الملك دل أنها تصير بالطحن شيئا آخر فكان بيع المعدوم فلا ينعقد .