بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن قال : بعتك هذه الشاة على أنها ميتة فإذا هي ذكية جاز بالإجماع ; لأن الميتة ليست بمحل للبيع فلغت التسمية ، وبقيت الإشارة إلى الذكية .

التالي السابق


الخدمات العلمية