ولو
قال : بعتك هذا الثوب القز فإذا هو ملحم ينظر إن كان سداه من القز ، ولحمته من غيره لا ينعقد ، وإن كان لحمته من القز ، فالبيع جائز ; لأن الأصل في الثوب هو اللحمة ; لأنه إنما يصير ثوبا بها فإذا كانت لحمته من غير القز فقد اختلف الجنس فكانت العبرة للتسمية ، والمسمى معدوم فلم ينعقد البيع وإذا كانت من القز فالجنس لم يختلف فتعتبر الإشارة ، والمشار إليه موجود فكان محلا للبيع إلا أنه يثبت الخيار للمشتري ; لأن كون السدى منه أمر مرغوب فيه ، وقد فات فوجب الخيار ، وكذلك إذا
قال : بعتك هذا الثوب الخز بكذا ، فإذا هو ملحم فهو على التفصيل إلا أن لحمته إذا كانت خزا وسداه من غيره حتى جاز البيع فقد قيل : إنه ينبغي أن لا يثبت الخيار للمشتري ههنا ; لأن الخز هكذا ينسج بخلاف القز .
ولو
باع جبة على أن بطانتها وظهارتها كذا ، وحشوها كذا فإن كانت الظهارة من غير ما شرط لا ينعقد البيع ، وإن كانت البطانة والحشو مما شرط ، وإن كانت الظهارة مما شرط جاز البيع وإن كانت البطانة ، والحشو من غير ما شرط ; لأن الأصل هو الظهارة ألا ترى أنه ينسب الثوب إليها ، ويختلف الاسم باختلافها ؟ وإنما البطانة تجري مجرى التابع لها وكذا الحشو فكان المعقود عليه هو الظهارة ، وما سواها جاريا مجرى الوصف لها ففواته لا يمنع الجواز ، ولكنه يوجب الخيار لأنه فات شيء مرغوب فيه .