( ومنها ) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال ، فلا ينعقد
بيع الحر ; لأنه ليس بمال ، وكذا بيع أم الولد ; لأنها حرة من وجه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1174أعتقها ولدها } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29919لا تباع ولا توهب وهي حرة من الثلث } نفى عليه الصلاة والسلام جواز بيعها مطلقا وسماها حرة فلا تكون مالا على الإطلاق خصوصا على أصل
[ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن الاستيلاد يوجب سقوط المالية عنده حتى لا تضمن بالغصب ، والبيع الفاسد والإعتاق ، وإنما تضمن بالقتل لا غير ; لأن ضمان القتل ضمان الدم لا ضمان المال والمسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى