ولا
بيع المدبر المطلق - عندنا - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - عليه الرحمة - : " بيع المدبر جائز " واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيع المدبر وعن سيدتنا
عائشة رضي الله عنها أنها دبرت مملوكة لها فغضبت عليها فباعتها ; ولأن التدبير تعليق العتق بالموت ، والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ، فلم يكن العتق ثابتا أصلا قبل الموت ، فيجوز بيعه كما إذا علق عتق عبده بدخول الدار ، ونحو ذلك ثم باعه قبل أن يدخل الدار ، وكما في المدبر المقيد .
( ولنا ) ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام {
نهى عن بيع المدبر } ومطلق النهي محمول على التحريم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث } .
وهذا نص في الباب ; ولأنه حر من وجه ، فلا يجوز بيعه كأم الولد ، والدليل على أنه حر من وجه : الاستدلال بضرورة الإجماع ، وهو أنه يعتق بعد الموت بالإجماع ، والحرية لا بد لها من سبب ، وليس ذلك إلا الكلام السابق ، وليس هو بتحرير بعد الموت ; لأن التحرير فعل اختياري ، وأنه لا يتحقق من الميت فكان تحريرا من حين وجوده ، فكان ينبغي أن تثبت به الحرية من كل وجه للحال إلا أنها تأخرت من وجه إلى آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع ، ولا إجماع على التأخير من وجه فبقيت الحرية من وجه ثابتة للحال فلا يكون مالا مطلقا ، فلا يجوز بيعه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وسيدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما حكاية فعل يحتمل أنه - أجاز عليه الصلاة والسلام بيع مد مقيدا أو باع مدبرا مقيدا ، ويحتمل أن يكون المراد منه الإجارة ; لأن الإجارة بلغة أهل
المدينة تسمى بيعا ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع المدبر مشروعا ثم نسخ فلا يكون حجة مع الاحتمال .
( وأما ) المدبر المقيد فهناك لا يمكن أن يجعل الكلام السابق إيجابا من حين وجوده ; لأنه علق عتقه بموت موصوف بصفة ، واحتمل أن يموت من ذلك المرض والسفر أو لا ، فكان الخطر قائما فكان تعليقا ، فلم يكن إيجابا ما دام الخطر قائما ومتى اتصل به الموت يظهر أنه كان تحريرا من وجه من حين وجوده لكن لا يتعلق به حكم والله - سبحانه وتعالى - أعلم .