ولا
بيع لحم السبع ; لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا فلم يكن مالا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيعه إذا ذبح ; لأنه صار طاهرا بالذبح .
وأما
جلد السبع ، والحمار ، والبغل فإن كان مدبوغا أو مذبوحا يجوز بيعه ; لأنه مباح الانتفاع به شرعا فكان مالا ، وإن لم يكن مدبوغا ولا مذبوحا لا ينعقد بيعه ; لأنه إذا لم يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة .