بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير معلما كان أو غير معلم بلا خلاف .

وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب ، والفهد ، والأسد والنمر ، والذئب ، والهر ، ونحوها فجائز عند أصحابنا ، وعند الشافعي [ ص: 143 ] رحمه الله : لا يجوز ثم عندنا : لا فرق بين المعلم ، وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف ما كان وروي عن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يجوز بيع الكلب العقور ، واحتج الشافعي رحمه الله بما روي عن النبي المكرم عليه الصلاة والسلام أنه قال : { ومن السحت مهر البغي ، وثمن الكلب } ولو جاز بيعه لما كان ثمنه سحتا ، ولأنه نجس العين ، فلا يجوز بيعه كالخنزير إلا أنه رخص الانتفاع به بجهة الحراسة ، والاصطياد للحاجة ، والضرورة ، وهذا لا يدل على جواز البيع كما في شعر الخنزير .

( ولنا ) : أن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر ، والبازي ، والدليل على أنه مال أنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا ، ولا شك أنه منتفع به حقيقة ، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة ، والاصطياد مطلق شرعا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع ; لأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه ; لأن شرعه يقع سببا ، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز .

( وأما ) الحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام ; لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب فأمر بقتلها ، ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل قوله : أنه نجس العين ، قلنا : هذا ممنوع فإنه يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق اصطيادا ، وحراسة .

ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعا إلا في حالة الضرورة كالخنزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية