ولا ينعقد
بيع الخنزير من المسلم ; لأنه ليس بمال في حق المسلمين فأما
أهل الذمة فلا يمنعون من بيع الخمر ، والخنزير أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم كالخل ، وكالشاة لنا فكان مالا في حقهم فيجوز بيعه .
وروي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عشاره
بالشام أن ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ، ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع ، وعن بعض مشايخنا : حرمة الخمر ، والخنزير ثابتة على العموم في حق المسلم ، والكافر ; لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها ; لأنهم لا يعتقدون حرمتها ، ويتمولونها .
ونحن أمرنا بتركهم ، وما يدينون ، ولو
باع ذمي من ذمي خمرا ، أو خنزيرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض يفسخ البيع ; لأنه بالإسلام حرم البيع ، والشراء ، فيحرم القبض ، والتسليم أيضا ; لأنه يشبه الإنشاء أو إنشاء من وجه فيلحق به في باب الحرمات احتياطا ، وأصله قوله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضته يؤيده قوله تعالى في آخر الآية الشريفة : {
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ، ولا تظلمون } وإذا حرم القبض ، والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة ، فيبطله القاضي كمن باع عبدا فأبق قبل القبض ، ولو كان إسلامهما أو إسلام أحدهما بعد القبض مضى البيع ; لأن الملك قد ثبت على الكمال بالعقد ، والقبض في حالة الكفر ، وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك .
والإسلام لا ينافي ذلك فإن من تخمر عصيره لا يؤمر بإبطال ملكه فيها ، ولو
أقرض الذمي ذميا خمرا ثم أسلم أحدهما فإن أسلم المقرض سقطت الخمر ، ولا شيء له من قيمة الخمر على المستقرض أما سقوط قيمة الخمر ، فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبله فلا شيء له ، وإن أسلم المستقرض .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه تسقط الخمر ، وليس عليه قيمة الخمر أيضا كما لو أسلم المقرض ، وروى
محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
وعافية بن زياد القاضي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنهم أن عليه قيمة الخمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .
( وجه ) هذه الرواية أن امتناع التسليم من المستقرض إنما جاء لمعنى من قبله ، وهو إسلامه فكأنه استهلك عليه خمره ، والمسلم إذا استهلك خمر الذمي يضمن قيمته .
( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا سبيل إلى تسليم المثل ; لأنه يمنع منه ، ولا إلى القيمة ; لأن ذلك يوجب ملك المستقرض ، والإسلام يمنع منه ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .