بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز بيع الفيل [ ص: 144 ] بالإجماع ; لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية