ولا ينعقد
بيع الحية ، والعقرب ، وجميع هوام الأرض كالوزغة ، والضب ، والسلحفاة ، والقنفذ ، ونحو ذلك ; لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا ; لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم يجز بيعها ، وذكر في الفتاوى أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية ، وهذا غير سديد ; لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر ، والخنزير وقال النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33038لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم } فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع .