ولا ينعقد
بيع شيء مما يكون في البحر كالضفدع ، والسرطان إلا السمك ، وما يجوز الانتفاع بجلده ، أو عظمه ; لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ، ولا به ، ولا بعظمه لا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع ، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام {
سئل عن الضفدع يجعل في دواء فنهى عنه ، وقال : خبيثة من الخبائث } ، وذكر
أبو بكر الإسكافي رحمه الله : أنه لا يجوز ، وذكر في الفتاوى : أنه يجوز ; لأن الناس ينتفعون به .