بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا ينعقد بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل ، والنحل ، وروى هشام عن محمد أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا ، وهو قول الشافعي رحمه الله ; لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه .

( ولنا ) : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه ، وهو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة ، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل ، ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا ، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب ، وأنكر الكرخي رحمه الله هذا فقال : إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض ، وهذا ليس من حقوقه ، وعلى هذا بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز ، وروى محمد أنه يجوز بيعه مفردا ، والحجج على نحو ما ذكرنا في النحل ، ولا ينعقد بيع بذر الدود عند أبي حنيفة رحمه الله كما لا ينعقد بيع الدود ، وعندهما يجوز بيعه .

( ووجه ) الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل ، والدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية