ولا ينعقد
بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل ، والنحل ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه .
( ولنا ) : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه ، وهو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة ، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل ، ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا ، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله هذا فقال : إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض ، وهذا ليس من حقوقه ، وعلى هذا
بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يجوز بيعه مفردا ، والحجج على نحو ما ذكرنا في النحل ، ولا ينعقد
بيع بذر الدود عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كما لا ينعقد بيع الدود ، وعندهما يجوز بيعه .
( ووجه ) الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل ، والدود .