ويجوز
بيع السرقين ، والبعر ; لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا ، ولا ينعقد
بيع العذرة الخالصة ; لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال ، فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب ، والتراب غالب فيجوز بيعه ; لأنه يجوز الانتفاع به .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : " كل شيء أفسده الحرام ، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه " ونبين ذلك ، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ، ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين ، والسمن المائع ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة : " إنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه ، وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه " لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصحابا ، ودبغا على ما ذكرنا في .
( كتاب الطهارات ) فكان مالا فيجوز بيعه ، وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه .