ويجوز
بيع آلات الملاهي من البربط ، والطبل ، والمزمار ، والدف ، ونحو ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لكنه يكره وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا ينعقد بيع هذه الأشياء ; لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق ، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا ، وقولهما : إنها آلات التلهي ، والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات ، والقيان ، وبدن الفاسق ، وحياته ، وماله ، وهذا ; لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ، ولو كسرها إنسان ضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ، وعلى هذا الخلاف
بيع النرد ، والشطرنج ، والصحيح قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من ، وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف