ويجوز
بيع ما سوى الخمر من الأشربة المحرمة كالسكر ، ونقيع الزبيب ، والمنصف ، ونحوها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يجوز ; لأنه إذا حرم شربها لم تكن مالا فلا تكون محلا للبيع كالخمر ، ولأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32423 : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، وباعوها ، وإن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه ، وأكل ثمنه }
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن حرمة هذه الأشربة ما ثبتت بدليل متيقن مقطوع به لكونها محل الاجتهاد
[ ص: 145 ] والمالية قبل حدوث الشدة كانت ثابتة بيقين فلا تبطل بحرمة ثابتة بالاجتهاد فبقيت أموالا ، وبه تبين أن المراد من الحديث محرم ، ثبتت حرمته بدليل مقطوع به ، ولم يوجد ههنا بخلاف الخمر ; لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به فبطلت ماليتها ، والله - سبحانه ، وتعالى - أعلم .