وعلى هذا يخرج
بيع رباع مكة ، وإجارتها أنه لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وروي عنه أنه يجوز ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لعمومات البيع من غير فصل بين أرض
الحرم ، وغيرها ، ولأن الأصل في الأراضي كلها أن تكون محلا للتمليك إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف كالمساجد ، ونحوها ، ولم يوجد في
الحرم فبقي محلا للتمليك .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11218إن الله - تبارك وتعالى - حرم مكة يوم خلقها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحتش حشيشها } أخبر عليه الصلاة والسلام أن
مكة حرام ، وهي اسم للبقعة ، والحرام لا يكون محلا للتمليك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة حرام ، وبيع رباعها حرام } ، وهذا نص في الباب ، ولأن الله - تبارك وتعالى - وضع للحرم حرمة ، وفضيلة ، ولذلك جعله - سبحانه وتعالى - مأمنا قال الله - تبارك وتعالى جل شأنه - {
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } .
فابتذاله بالبيع ، والشراء ، والتمليك ، والتملك امتهان ، وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي ، وقيل : إن بقعة
مكة وقف حرم سيدنا
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا حجة في العمومات ; لأنه خص منها
الحرم بالحديث المشهور ، ويجوز
بيع بناء بيوت مكة ; لأن الحرم للبقعة لا للبناء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : كره
إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج ، والمعتمر ، فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .