( ومنها ) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند
[ ص: 147 ] البيع فإن لم يكن لا ينعقد ، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة ، وهذا
بيع ما ليس عنده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43057، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم } ، ولو
باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه ; لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه ، وههنا تأخر سبب الملك فيكون بائعا ما ليس عنده فدخل تحت النهي ، والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكا ; لأن قصة الحديث تدل عليه فإنه روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18165 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها ، ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري ، ويسلم إليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبع ما ليس عندك } ، ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة ، وأنه محال .
وهو الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره ينظر إن كان البائع وكيلا وكفيلا فيكون المبيع مملوكا للبائع ليس بشرط ، وإن كان فضوليا فليس بشرط للانعقاد عندنا بل هو من شرائط النفاذ فإن
بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ ، وإن رد بطل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هو شرط الانعقاد لا ينعقد بدونه ، وبيع الفضولي باطل عنده ، وسيأتي إن شاء الله - تعالى - .