وعلى هذا
بيع الطائر الذي كان في يده ، وطار أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية ، وعلى قياس ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ينعقد ، وعلى هذا
بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد ، وإن كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف ; لأنه مقدور التسليم كذا البيع ، وعلى هذا يخرج
بيع اللبن في الضرع ; لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة بل شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد ، وكذا
بيع الصوف على ظهر الغنم في ظاهر الرواية ; لأنه ينمو ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما فصار معجوز التسليم بالجز والنتف واستخراج أصله ، وهو غير مستحق بالعقد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33498أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه جوز بيعه ، والصلح عليه ; لأنه يجوز جزه قبل الذبح فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض .
( ووجه ) الفرق بين القصيل ، والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من غير ضرر يلحق الشاة بخلاف القصيل .