، وهل يجوز بيع المجمد ؟ فنقول : لا خلاف في أنه إذا سلم المجمدة أولا إلى المشتري أنه يجوز أما إذا باع ثم سلم قال بعض مشايخنا : لا يجوز ; لأنه إلى أن يسلم بعضه يذوب فلا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري ، وقال بعضهم : يجوز ، وقال الفقيه
أبو جعفر الهندواني رحمه الله إذا باعه ، وسلمه من يومه ذلك يجوز ، وإن سلمه بعد أيام لا يجوز ، وبه أخذ الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث عليه الرحمة ; لأنه في اليوم لا ينقص نقصانا له حصة من الثمن .