ثم
الإجازة إنما تلحق تصرف الفضولي عندنا بشرائط .
( منها ) أن يكون له مجيز عند وجوده فما لا مجيز له عند وجوده لا تلحقه الإجازة ; لأن ما له مجيز متصور منه الإذن للحال ، وبعد وجود التصرف فكان الانعقاد عند الإذن القائم مفيدا فينعقد ، وما لا مجيز له لا يتصور الإذن به للحال ، والإذن في المستقبل قد يحدث ، وقد لا يحدث فإن حدث كان الانعقاد مفيدا ، وإن لم يحدث لم يكن مفيدا فلا ينعقد مع الشك في حصول الفائدة على الأصل المعهود أن ما لم يكن ثابتا بيقين لا يثبت مع الشك ، وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة ; لأن الإجازة للمنعقد ، وعلى هذا يخرج ما إذا
طلق الفضولي امرأة البالغ ، أو أعتق عبده أو وهب ماله أو تصدق به أنه ينعقد موقوفا على الإجازة ; لأن البالغ يملك هذه التصرفات بنفسه فكان لها مجيزا حال وجودها فيتوقف على إجازة المالك ، وبمثله لو فعل ذلك على الصبي لا ينعقد ; لأن الصبي ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه ألا ترى لو فعل ذلك بنفسه لا تنعقد ؟ فلم يكن لها مجيز حال وجودها فلم تنعقد .