بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) وصي المكاتب فله أن يبيع المنقول والعقار لقضاء دين المكاتب ولقضاء دين الكتابة ; لأن المكاتب كان يملكه بنفسه فكذا وصيه ، وما فضل من كسبه يكون ميراثا لورثته .

( أما ) الأحرار منهم : فلا شك ، وكذا الولد المولود في الكتابة ومن كوتب معه ; لأنه عتق في آخر جزء من أجزاء حياته بعتق أبيه ، وإذا صار الفاضل من كسبه ميراثا لورثته فهل يملك التصرف في مالهم ؟ ذكر في الزيادات : أنه لا يملك إلا الحفظ ، وجعله بمنزلة وصي الأم والأخ والعم ، وفي كتاب القسمة : ألحقه بوصي الأب فإنه أجاز قسمته في العقارات ، والقسمة في معنى البيع فمن جازت قسمته يجوز بيعه فكان فيه روايتان وهذا إذا مات قبل أداء بدل الكتابة فأما إذا أدى بدل الكتابة في حال حياته وعتق ثم مات كان وصيه كوصي الحر بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية