( فصل ) :
وأما شرائط الصحة فأنواع : بعضها يعم البياعات كلها ، وبعضها يخص البعض دون البعض أما الشرائط العامة .
( فمنها ) : ما ذكرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ .
لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لا يصح بدونه ضرورة ، إذ الصحة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ ، فكل
ما كان شرط الانعقاد والنفاذ كان شرط الصحة ضرورة ، وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون شرط النفاذ والانعقاد عندنا فإن البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندنا وإن لم يكن صحيحا .