( وأما ) أول
وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا ، لما روي في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق واختلفوا في تفسير الشفق ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هو البياض ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو الحمرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وهو رواية
أسد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
( وجه ) قولهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30205لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بعد مضي ثلث الليل } ، فلو كان الشفق هو البياض لما كان مؤخرا لها ، بل كان مصليا في أول الوقت ; لأن البياض يبقى إلى ثلث الليل خصوصا في الصيف
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة النص والاستدلال .
( أما ) النص فقوله تعالى : {
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } ، جعل الغسق غاية لوقت المغرب ، ولا غسق ما بقي النور المعترض .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : آخر وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وبياضه ، والمعترض نوره وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وإن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق ، وإنما يسود بإخفائها بالظلام .
( وأما ) الاستدلال فمن وجهين : لغوي ، وفقهي ، أما اللغوي فهو أن الشفق اسم لما رق ، يقال : ثوب شفيق أي رقيق ، إما من رقة النسج وإما لحدوث رقة فيه من طول اللبس ، ومنه الشفقة وهي رقة القلب من الخوف أو المحبة ، ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض .
وقيل الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه ، والبياض باقي آثار الشمس وأما الفقهي فهو أن صلاتين تؤديان في أثر الشمس وهما المغرب مع الفجر ، وصلاتين تؤديان في وضح النهار وهما الظهر والعصر ، فيجب أن يؤدي صلاتين في غسق الليل بحيث لم يبق أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوتر ، وبعد غيبوبة البياض لا يبقى أثر للشمس ، ولا حجة لهم في الحديث ; لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالبا وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : في قول حين يمضي ثلث الليل ; لأن
جبريل عليه السلام صلى في المرة الثانية بعد مضي ثلث الليل ، وكان ذلك بيانا لآخر الوقت ، وفي قول يؤخر إلى آخر نصف الليل بعذر السفر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة إلى النصف ثم قال : هو لنا بعذر السفر ( ولنا ) ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق ، وآخره حين يطلع الفجر .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31566لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت أخرى } وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرى ، فلو لم يثبت الدخول عند الخروج لم يتوقف ; ولأن الوتر من توابع العشاء ويؤدى في وقتها ، وأفضل وقتها السحر دل أن السحر
آخر وقت العشاء ; ولأن أثر السفر في قصر الصلاة لا في زيادة الوقت ، وإمامة
جبريل عليه السلام كان تعليما لآخر الوقت المستحب ، ونحن نقول : إن ذلك ثلث الليل .