ولو
هلك المبيع قبل العلم بعد القبض فعليه قيمته ; لأن هذا حكم البيع الفاسد وقد تقرر الفساد بالهلاك ; لأن بالهلاك خرج البيع عن احتمال الإجازة والرضا ; لأن الإجازة إنما تلحق القائم دون الهالك فتقرر الفساد فلزمته القيمة ، وروى
ابن شجاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن البيع جائز ومعناه أنه موقوف على الإجازة وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله فإنه قال : صح وهذه أمارة البيع الموقوف فإن مات البائع قبل أن يرضى المشتري وقد قبض أو لم يقبض انتقض البيع
ولو كان المبيع عبدا فقبضه ثم أعتقه أو باعه أو مات قبل العلم جاز العتق والبيع وعليه قيمته ; لوجود الهلاك حقيقة بالموت وبالإعتاق في المبيع فخرج البيع عن احتمال الإجازة فتأكد الفساد فيلزمه القيمة ، ولو أعتقه بعد ما علم برأس المال فعليه الثمن ; لأن إقدامه على الإعتاق دليل الإجازة ، ولو عتق بالقرابة قبل العلم بالثمن بعد القبض فعليه قيمته ; لأنه لا صنع له في القرابة فلم يوجد دليل الإجازة فكان العتق بها بمنزلة هلاك العبد قبل العلم وهناك تجب القيمة كذا ههنا