ولو
باع شيئا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة انصرف إلى النقد الغالب ; لأن مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصا إذا كان فيه صحة العقد وإن كان في البلد نقود غالبة فالبيع فاسد ; لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس بأولى من البعض وعلى هذا يخرج أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة أن
جملة الثمن إذا كانت مجهولة عند العقد في بيع مضاف إلى جملة فالبيع فاسد إلا في القدر الذي جهالته لا تفضي إلى المنازعة ، وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما إن كان من المثليات من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وإما أن يكون من غيرها من الذرعيات والعدديات المتفاوتة ولا يخلو إما إن سمى جملة الكيل والوزن والعدد والذرع في البيع وإما إن لم يسم ، أما المكيلات : فإن لم يسم جملتها بأن
قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها [ ص: 159 ] بدرهم لم يجز البيع إلا في قفيز منها بدرهم ويلزم البيع فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل الافتراق بأن كالها فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز منها بدرهم وإن شاء ترك ، وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس تقرر الفساد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يلزمه البيع في كل الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم أو لم يعلم ، وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل قفيز منها بدرهمين أو كل ثلاثة أقفزة منها بثلاثة دراهم ، وعلى هذا الخلاف الوزن الذي لا ضرر في تبعيضه كالزيت وتبر الذهب والفضة ، والعددي المتقارب كالجوز واللوز إذا لم يسم جملتها .