بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا الخلاف : إذا باع شيئا لم يره البائع أنه يجوز عندنا ، وعنده لا يجوز ، وإذا جاز عندنا فهل يثبت الخيار للبائع ؟ فعن أبي حنيفة روايتان نذكر ذلك في موضعه إن شاء الله [ ص: 164 ] تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية