فإن كان دارا يدخل في بيعها جميع ما كان منها من بيت ومنزل وعلو وسفل وجميع ما تجمعه الحدود الأربعة من غير ذكر قرينة ، وتدخل أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها ، أما الأغاليق فلأنها ركبت للبقاء لا لوقت معلوم فتدخل كالميزاب وأما المفاتيح فلأن مفتاح الغلق من الغلق ; ألا ترى أنه لو اشترى الغلق دخل المفتاح فيه من غير تسمية فيدخل في البيع بدخول الغلق ويدخل طريقها إلى طريق العامة وطريقها إلى سكة غير نافذة ، كما يدخل في الأرض والكرم ويدخل الكنيف والشارع والجناح ؟ كل ذلك يدخل من غير قرينة وهل تدخل الظلة ؟ ينظر إن لم يكن مفتحها إلى الدار ; لا تدخل بالاتفاق ، وإن كان مفتحها إلى الدار ; لا تدخل أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تدخل .
( وجه ) قولهما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى الدار كانت من أجزاء الدار فتدخل ببيع الدار كالجناح والكنيف
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن ظلة الدار خارجة عن حدودها فإنها اسم لما يظل عند باب الدار خارجا منها فلا تدخل تحت بيع الدار كالطريق الخارج وبهذا لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل ظلتها لا يحنث وأما ما كان لها من بستان فينظر إن كان داخل حد الدار يدخل وإن كان يلي الدار لا يدخل من غير تسمية ، وقال بعضهم : إن كانت الدار صغيرة يدخل وإن كانت كبيرة لا يدخل ; لأنها إذا كانت صغيرة يمكن أن يجعل تبعا للدار وإذا كانت كبيرة لا يمكن ، وقال بعضهم : يحكم الثمن فإن صلح لهما يدخل وإلا فلا يدخل وأما مسيل الماء والطريق الخاص في ملك إنسان وحق إلقاء الثلج فإن ذكر الحقوق والمرافق يدخل ، وكذا إن ذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها سواء ذكر في آخره من حقوقها أو لم يذكر وتدخل الظلة أيضا بلا خلاف إذا كان مفتحها إلى الدار .