ولو
اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرا على أنه يجيء من مكان بعيد أو كبشا على أنه نطاح أو ديكا على أنه مقاتل فالبيع فاسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لأنه شرط فيه غرر والوقوف عليه غير ممكن ; لأنه لا يحتمل الجبر عليه فصار كشرط الحبل ولأن هذه صفات يتلهى بها عادة والتلهي محظور فكان هذا شرطا محظورا فيوجب فساد البيع وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه إذا باع قمرية على أنها تصوت فإذا صوتت جاز البيع ; لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة فلم يتحقق غرر العدم ، وعلى هذه الرواية قالوا في
المحرم إذا قتل قمرية مصوتة : إنه يضمن قيمتها مصوتة .