بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرا على أنه يجيء من مكان بعيد أو كبشا على أنه نطاح أو ديكا على أنه مقاتل فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله ; لأنه شرط فيه غرر والوقوف عليه غير ممكن ; لأنه لا يحتمل الجبر عليه فصار كشرط الحبل ولأن هذه صفات يتلهى بها عادة والتلهي محظور فكان هذا شرطا محظورا فيوجب فساد البيع وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا باع قمرية على أنها تصوت فإذا صوتت جاز البيع ; لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة فلم يتحقق غرر العدم ، وعلى هذه الرواية قالوا في المحرم إذا قتل قمرية مصوتة : إنه يضمن قيمتها مصوتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية