ولو
اشترى جارية على أنها مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع فاسد ; لأن التغنية صفة محظورة لكونها لهوا فشرطها في البيع يوجب فساده ، ولو
اشترى جارية على أنها مغنية على وجه إظهار العيب جاز البيع ; لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا العيب فصار كما لو باعها بشرط البراءة عن عيب آخر فإن وجدها لا تغني لا خيار له ; لأن الغناء في الجواري عيب فصار كما لو اشترى على أنه معيب فوجده سليما .