بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى كلبا أو فهدا على أنه معلم قال أبو يوسف : يجوز البيع وهو إحدى الروايتين عن محمد ; لأن هذا شرط يمكن الوقوف عليه بأن يأخذ المصيد فيمسكه على صاحبه وذا ليس بشرط محظور ; لأن تعليم الكلب والاصطياد به مباح فأشبه شرط الكتابة في العبد والطبخ في الجارية .

وروي عن محمد أن البيع فاسد ; لأنه شرط فيه غرر ; إذ لا يمكن الوقوف عليه إلا بالاصطياد والجبر عليه غير ممكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية