( وأما ) فيما سوى الرقيق إذا
باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما على أن يأكله ولا يبيعه : ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع فإنه قال : لو شرط أحد المزارعين في المزارعة على أن لا يبيع الآخر نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل ، وهكذا روى
الحسن في المجرد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن البيع بهذا الشرط فاسد .
( ووجهه ) أنه شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا جرى به التعارف بين الناس فيكون مفسدا كما في سائر الشرائط المفسدة والصحيح ما ذكر في المزارعة ; لأن هذا الشرط لا منفعة فيه لأحد فلا يوجب الفساد وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض ولم يوجد في هذا الشرط ; لأنه لا منفعة فيه لأحد إلا أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد فالعقد جائز والشرط باطل ، ولو
باع ثوبا على أن يحرقه المشتري أو دارا على أن يخربها فالبيع جائز والشرط باطل ; لأن شرط المضرة لا يؤثر في البيع على ما ذكرنا ولو
باع جارية على أن لا يطأها المشتري : ذكر ذلك في الاختلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله اختلافا ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة فقال : البيع فاسد والشرط باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد البيع جائز والشرط باطل ولو
باع بشرط أن [ ص: 171 ] يطأها جاز البيع والشرط في قولهم جميعا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن البيع فاسد في الموضعين جميعا .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن هذا شرط لا منفعة فيه لأحد فلا يؤثر في فساد البيع كما لو باع ما سوى الرقيق على أن لا يبيع أو لا يهب إلا أنه نوى مضرة للمشتري فكان باطلا والبيع صحيحا .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن هذا شرط يخالف مقتضى العقد ; لأن حل الوطء أمر يقتضيه العقد وهذا الشرط ينفيه بخلاف ما إذا باع بشرط أن يطأها ; لأن ذلك شرط يقرر مقتضى العقد ; لأن إباحة الوطء مما يقتضيه العقد
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله على ما روي عنه أن شرط الوطء مما لا يقتضيه العقد أيضا بل ينفيه ; لأن البيع يقتضي الحل لا الاستحقاق وقضية الشرط الاستحقاق واللزوم وهما مما لا يقتضيه العقد بل ينفيه .