بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) شرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وزفر ، وقال أبو يوسف ومحمد : هذا الشرط ليس بمفسد واحتجا بما روي أن عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما شرط الخيار شهرين ولأن النص الوارد في خيار ثلاثة أيام معلول بالحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل لدفع الغبن والناس يتفاوتون في البصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر منه ففوض الخيار إليه للتأمل والنظر وهذا لا يوجب الاقتصار على الثلاث كالحاجة إلى التأجيل ، ولأبي حنيفة أن هذا الشرط في الأصل مما يأباه القياس ، والنص أما القياس فما ذكرنا أنه شرط مغير مقتضى العقد ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل .

وأما النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن بيع الغرر } وهذا بيع الغرر ; لأنه تعلق انعقاد العقد على غرر سقوط الخيار إلا أنه ورد نص خاص بجوازه فيتبع مورد النص ، وإنه ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصا عن النص العام وترك القياس فيه فيعمل بعموم النص ومقتضى القياس فيما وراء هذا والعمل بقول سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام أولى من العمل بقول عبد الله ابن سيدنا عمر وقولهما : النص معلول بالحاجة إلى دفع الغبن قلنا : لو كان كذلك فالثلاث مدة صالحة لدفع الغبن لكونها صالحة للتأمل ، وما وراء ذلك لا نهاية له .

التالي السابق


الخدمات العلمية