( ومنها )
شرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هذا الشرط ليس بمفسد واحتجا بما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما شرط الخيار شهرين ولأن النص الوارد في خيار ثلاثة أيام معلول بالحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل لدفع الغبن والناس يتفاوتون في البصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر منه ففوض الخيار إليه للتأمل والنظر وهذا لا يوجب الاقتصار على الثلاث كالحاجة إلى التأجيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن هذا الشرط في الأصل مما يأباه القياس ، والنص أما القياس فما ذكرنا أنه شرط مغير مقتضى العقد ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل .
وأما النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38604نهى عن بيع الغرر } وهذا بيع الغرر ; لأنه تعلق انعقاد العقد على غرر سقوط الخيار إلا أنه ورد نص خاص بجوازه فيتبع مورد النص ، وإنه ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصا عن النص العام وترك القياس فيه فيعمل بعموم النص ومقتضى القياس فيما وراء هذا والعمل بقول سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام أولى من العمل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر وقولهما : النص معلول بالحاجة إلى دفع الغبن قلنا : لو كان كذلك فالثلاث مدة صالحة لدفع الغبن لكونها صالحة للتأمل ، وما وراء ذلك لا نهاية له .