بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذلك الميراث يجوز التصرف فيه قبل القبض ; لأن معنى الغرر لا يتقرر فيه ; ولأن الوارث خلف الميت في ملك الموروث ، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو فكأن المورث قائم ، ولو كان قائما لجاز تصرفه فيه كذا الوارث ، وكذلك الموصى به بأن أوصى إلى إنسان بشيء ، ثم مات الموصي فللموصى له أن يتصرف قبل القبض ; لأن الوصية أخت الميراث ، ويجوز التصرف في الميراث قبل القبض فكذا في الموصى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية