( وأما ) بيان
وقت النية فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها ، أي مقارنا أشار إلى أن وقت النية وقت التكبير ، وهو عندنا محمول على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب ، فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر ، والقران ليس بشرط ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القران شرط ( وجه ) قوله أن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص ، وذلك عند الشروع لا قبله ، فكانت النية قبل التكبير هدرا ، وهذا هو القياس في باب الصوم ، إلا أنه سقط القران هناك لمكان الحرج ; لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم ، ولا حرج في باب الصلاة فوجب اعتباره .
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419الأعمال بالنيات } مطلقا عن شرط القران ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12420لكل امرئ ما نوى } مطلقا أيضا ، وعنده لو تقدمت النية لا يكون له ما نوى ، وهذا خلاف النص ; ولأن شرط القران لا يخلو عن الحرج فلا يشترط كما في باب الصوم ، فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه ، كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ذكر في كتاب المناسك أن من
خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه ، وذكر في كتاب التحري أن من
أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع ولم تحضره نية عند الدفع أجزأه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
رجل توضأ يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل آخر وشرع في الصلاة - جازت صلاته وإن عريته النية وقت الشروع .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن
خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف في ذلك ، وذلك لأنه لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع ولم يوجد وبه تبين أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة ; لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا على ما مر ، وعن
محمد بن سلمة أنه إذا كان بحال لو سئل عند الشروع : أي صلاة تصلي ؟ يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمل يجزئه وإلا فلا وإن نوى بعد التكبير لا يجوز ، إلا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز ; لأن الثناء من توابع التكبير ، وهذا فاسد ; لأن سقوط القران لمكان الحرج ، والحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير .
ولو
نوى بعد قوله : " الله " قبل قوله : " أكبر " - لا يجوز ; لأن الشروع يصح بقوله : " الله " لما يذكر ، فكأنه نوى بعد التكبير وأما نية
الكعبة فقد روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها شرط ; لأن التوجه إلى
الكعبة هو الواجب في الأصل .
وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه ، والصحيح أنه ليس بشرط ; لأن قبلته حالة البعد جهة
الكعبة وهي المحاريب لا عين
الكعبة لما بينا فيما تقدم ، فلا حاجة إلى النية .
وقال بعضهم : إن أتى به فحسن ، وإن تركه لا يضره وإن نوى
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو
المسجد الحرام ولم ينو
الكعبة - لا يجوز ; لأنه ليس من
الكعبة ، وعن الفقيه الجليل
أبي أحمد العياضي أنه سئل عمن نوى
مقام إبراهيم عليه السلام فقال : إن
[ ص: 130 ] كان هذا الرجل لم يأت
مكة أجزأه ; لأن عنده أن
البيت والمقام واحد ، وإن كان قد أتى
مكة لا يجوز ; لأنه عرف أن
المقام غير
البيت .