بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) بيان وقت النية فقد ذكر الطحاوي أنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها ، أي مقارنا أشار إلى أن وقت النية وقت التكبير ، وهو عندنا محمول على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب ، فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر ، والقران ليس بشرط ، وعند الشافعي القران شرط ( وجه ) قوله أن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص ، وذلك عند الشروع لا قبله ، فكانت النية قبل التكبير هدرا ، وهذا هو القياس في باب الصوم ، إلا أنه سقط القران هناك لمكان الحرج ; لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم ، ولا حرج في باب الصلاة فوجب اعتباره .

( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الأعمال بالنيات } مطلقا عن شرط القران ، وقوله : { لكل امرئ ما نوى } مطلقا أيضا ، وعنده لو تقدمت النية لا يكون له ما نوى ، وهذا خلاف النص ; ولأن شرط القران لا يخلو عن الحرج فلا يشترط كما في باب الصوم ، فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه ، كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ، فإن محمدا ذكر في كتاب المناسك أن من خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه ، وذكر في كتاب التحري أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع ولم تحضره نية عند الدفع أجزأه ، وذكر محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن محمد في رجل توضأ يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل آخر وشرع في الصلاة - جازت صلاته وإن عريته النية وقت الشروع .

وروي عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز .

قال الكرخي : ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف في ذلك ، وذلك لأنه لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع ولم يوجد وبه تبين أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة ; لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا على ما مر ، وعن محمد بن سلمة أنه إذا كان بحال لو سئل عند الشروع : أي صلاة تصلي ؟ يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمل يجزئه وإلا فلا وإن نوى بعد التكبير لا يجوز ، إلا ما روى الكرخي أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز ; لأن الثناء من توابع التكبير ، وهذا فاسد ; لأن سقوط القران لمكان الحرج ، والحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير .

ولو نوى بعد قوله : " الله " قبل قوله : " أكبر " - لا يجوز ; لأن الشروع يصح بقوله : " الله " لما يذكر ، فكأنه نوى بعد التكبير وأما نية الكعبة فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنها شرط ; لأن التوجه إلى الكعبة هو الواجب في الأصل .

وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه ، والصحيح أنه ليس بشرط ; لأن قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب لا عين الكعبة لما بينا فيما تقدم ، فلا حاجة إلى النية .

وقال بعضهم : إن أتى به فحسن ، وإن تركه لا يضره وإن نوى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام ولم ينو الكعبة - لا يجوز ; لأنه ليس من الكعبة ، وعن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم عليه السلام فقال : إن [ ص: 130 ] كان هذا الرجل لم يأت مكة أجزأه ; لأن عنده أن البيت والمقام واحد ، وإن كان قد أتى مكة لا يجوز ; لأنه عرف أن المقام غير البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية