والكلام في مسائل الربا في الأصل في ثلاثة مواضع : أحدها في
بيان الربا في عرف الشرع أنه ما هو ؟ ، والثاني : في بيان علته أنها ما هي ؟ ، والثالث : في بيان شرط جريان الربا ( أما ) الأول فالربا في عرف الشرع نوعان : ربا الفضل ، وربا النساء .
( أما ) ربا الفضل فهو : زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي ، وهو الكيل ، أو الوزن في الجنس عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو : زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصة .
( وأما ) ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الدين في المكيلين ، أو الموزونين عند اختلاف الجنس ، أو في غير المكيلين ، أو الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هو فضل الحلول على الأجل في المطعومات ، والأثمان خاصة ، والله تعالى أعلم .