بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) بيع الأواني الصفرية واحدا باثنين كبيع قمقمة بقمقمتين ، ونحو ذلك فإن كان مما يباع عددا يجوز ; لأن العد في العدديات ليس من أوصاف علة الربا فلا يتحقق الربا ، وإن كان مما يباع ، وزنا لا يجوز ; لأنه بيع مال الربا بجنسه مجازفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية