بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
والثاني في بيع مطعوم بجنسه ليس بمكيل ، ولا موزون كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها ، أو بطيخة ببطيختين ، أو تفاحة بتفاحتين ، أو بيضة ببيضتين ، أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا ; لعدم العلة وبقي الكيل مع الجنس ، أو الوزن ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ، والجنس ، وكذا لو باع حفنة بحفنة ، أو تفاحة بتفاحة ، أو بيضة ببيضة يجوز عندنا ; لما قلنا ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ; لأن حرمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده ، والتساوي في الكيل ، أو الوزن مخلص عن الحرمة بطريق الرخصة ، ولم يوجد المخلص فبقي على أصل الحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية