بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
واللحوم معتبرة بأصولها فإن تجانس الأصلان تجانس اللحمان فتراعى فيه المماثلة ، ولا يجوز إلا متساويا ، وإن اختلف الأصلان اختلف اللحمان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا ، ومتفاضلا بعد أن يكون يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة لوجود أحد ، وصفي علة ربا الفضل ، وهو الوزن ، إذا عرف هذا فنقول : لحوم الإبل كلها على اختلاف أنواعها من لحوم العراب ، والبخاتي ، والهجين ، وذي السنامين ، وذي سنام واحد جنس واحد ; لأن الإبل كلها جنس واحد فكذا لحومها ، وكذا لحوم البقر ، والجواميس ، كلها جنس واحد ، ولحوم الغنم من الضأن ، والنعجة ، والمعز ، والتيس جنس واحد اعتبارا بالأصول ، وهذا عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله اللحوم كلها جنس واحد اتحدت أصولها ، أو اختلفت حتى لا يجوز بيع لحم الإبل بالبقر ، والبقر بالغنم متفاضلا .

( وجه ) قوله : أن اللحمين استويا اسما ، ومنفعة ، وهي التغذي ، والتقوي فاتحد الجنس فلزم اعتبار المماثلة في بيع بعضها ببعض .

( ولنا ) أن أصول هذه اللحوم مختلفة الجنس فكذا اللحوم ; لأنها فروع تلك الأصول ، واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع قوله الاسم شامل ، والمقصود متحد قلنا : المعتبر في اتحاد الجنس اتحاد المقصود الخاص لا العام ، ألا ترى أن المطعومات كلها في معنى الطعم متحدة ، ثم لا يجعل كلها جنسا واحدا كالحنطة مع الشعير ، ونحو ذلك حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا مع اتحادهما في معنى الطعم لكن لما كان ذلك معنى عاما لم يوجب اتحاد الجنس كذا هذا .

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز بيع الطير بعضه ببعض متفاضلا ، وإن كانا من جنس واحد ; لأنه لا يوزن عادة ، وعلى هذا الباب هذه الحيوانات حكمها حكم أصولها عند الاتحاد والاختلاف ; لأنها متفرعة من الأصول فكانت معتبرة بأصولها ، وكذا خل الدقل مع خل العنب جنسان مختلفان اعتبارا بأصلهما ، واللحم مع الشحم جنسان مختلفان لاختلاف الاسم ، والمنافع ، وكذا مع الألية ، والألية مع الشحم جنسان مختلفان ; لما قلنا ، وشحم البطن مع شحم الظهر جنسان مختلفان ، وكذا مع الألية بمنزلة اللحم مع شحم البطن ، والألية ; لأنه لحم سمين ، وصوف الشاة مع شعر المعز جنسان مختلفان ; لاختلاف الاسم ، والمنفعة ، وكذا غزل الصوف مع غزل الشعر ، والقطن مع الكتان جنسان مختلفان ، وكذا غزل القطن مع غزل الكتان ، ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا ; لأن القطن ينقص بالغزل فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر كبيع الدقيق بالحنطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية