ولو كان
رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره من الذرع يات والعدديات المتفاوتة .
لا يشترط إعلام قدره ويكتفى بالإشارة بالإجماع ، وكذا
إعلام قدر الثمن في بيع العين ليس بشرط ، والإشارة كافية بالإجماع وصورة المسألة إذا
قال : أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير ولا يعرف وزنها أو هذه الصبرة ولم يعرف كيلها لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يجوز ، ولو
قال [ ص: 202 ] أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه أو هذا القطيع من الغنم ولم يعرف عدده جاز بالإجماع .
( وجه ) قولهما : أن الحاجة إلى تعيين رأس المال وأنه حصل بالإشارة إليه فلا حاجة إلى إعلام قدره ، ولهذا لم يشترط إعلام قدر الثمن في بيع العين ولا في السلم إذا كان رأس المال مما يتعلق العقد بقدره
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة قدر المسلم فيه وأنها مفسدة للعقد فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن كما إذا أسلم في المكيل بمكيال نفسه بعينه ، ودلالة أنها تؤدي إلى ما قلنا : إن الدراهم على ما عليه العادة لا تخلو عن قليل زيف ، وقد يرد الاستحقاق على بعضها فإذا رد الزائف ولم يستبدل في مجلس الرد ولم يتجوز المستحق ينفسخ السلم في المسلم فيه بقدر المردود والمستحق ويبقى في الباقي ، وذلك غير معلوم فيصير المسلم فيه مجهول القدر ; ولهذا لم يصح السلم في المكيلات بقفيز بعينه ; لأنه يحتمل هلاك القفيز ، فيصير المسلم فيه مجهول القدر فلم يصح ، كذا هذا بخلاف بيع العين فإن الزيف والاستحقاق هناك لا يؤثر في العقد ; لأن قبض الثمن غير مستحق ، وبخلاف الثياب والعدديات المتفاوتة ; لأن القدر فيها ملحق بالصفة ، ألا ترى أنه لو قال : أسلمت إليك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فوجده المسلم إليه أحد عشر سلمت الزيادة له فثبت أن الزيادة فيها تجري مجرى الصفة ، وإعلام صفة رأس المال ليس بشرط لصحة السلم إذا كان معينا مشارا إليه ، وعلى هذا الخلاف إذا كان رأس المال جنسا واحدا مما يتعلق العقد على قدره فأسلمه في جنسين مختلفين كالحنطة والشعير أو نوعين مختلفين من جنس واحد كالهروي والمروي ولم يبين حصة كل واحد منهما فالسلم فاسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما جائز .